ما هي عقوبة السحاق ؟

11:52 ص, مرسلة بواسطة Unknown
أعلم بأن السحاق محرم ولكنني أريد أن أعرف العقوبة ، قالت لي إحدى الأخوات بأن حده مثل حد الزنى ، الجلد لغير المتزوجة والرجم للمتزوجة . فما هو الصحيح في هذه العقوبة ؟.

الحمد لله
السحاق هو إتيان المرأة المرأة ، وهو محرم بلا شك ، وقد عدَّه بعض العلماء من الكبائر .
انظر : "الزواجر عن اقتراف الكبائر" كبيرة رقم (362) .
وقد اتفق الأئمة على أن السحاق لا حد فيه لأنه ليس بزنى . وإنما فيه التعزير فيعاقب الحاكم من فعلت ذلك العقوبة التي تردعها وأمثالها عن هذا الفعل المحرم .
وجاء في الموسوعة الفقهية (24/252) :
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا حَدَّ فِي السِّحَاقِ ; لأَنَّهُ لَيْسَ زِنًى . وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ ; لأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ اهـ .
وقال ابن قدامة (9/59) :
وَإِنْ تَدَالَكَتْ امْرَأَتَانِ , فَهُمَا زَانِيَتَانِ مَلْعُونَتَانِ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( إذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ , فَهُمَا زَانِيَتَانِ ) . وَلا حَدَّ عَلَيْهِمَا لأَنَّهُ لا يَتَضَمَّنُ إيلاجًا ( يعني الجماع ) , فَأَشْبَهَ الْمُبَاشَرَةَ دُونَ الْفَرْجِ , وَعَلَيْهِمَا التَّعْزِيرُ اهـ .
وقال في تحفة المحتاج (9/105) :
وَلا حَدَّ بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ ، بَلْ تُعَزَّرَانِ اهـ .
وقد يتوهم البعض أن عقوبة السحاق هي عقوبة الزنى للحديث الذي ذكره ابن قدامة آنفاً .
وهذا الحديث قد رواه البيهقي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان ، وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان .
وهذا الحديث ضعيف ، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (282) .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7/287) :
فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لا أَعْرِفُهُ ، وَالْحَدِيثُ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ اِنْتَهَى .
ولو صح الحديث لكان معناه أنهما زانيتان في الإثم لا في الحد . قاله السرخسي في "المبسوط" (9/78).
كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنْ الزِّنَا ، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلانِ يَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ ، وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقُبَلُ ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ ) رواه البخاري ومسلم وأحمد (8321) واللفظ له .
والله تعالى أعلم .
ثانياً :
على من ابتليت بهذا البلاء المبادرة بالتوبة إلى الله ، والعمل على معالجة هذا الداء ، ومن طرق معالجته :
- تقوى الله عز وجل والإخلاص في عبادته ومحبته والإحسان في ذلك قال سبحانه وتعالى عن يوسف ( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ) يوسف / 24 .
ومنها : غض البصر فإنه من أعظم تزكية النفوس فإذا رأى الإنسان ما يستحسنه فلا يعاود النظر.
ومنها : أن يتذكر الإنسان الموتى الذين حبسوا على أعمالهم فلا يقدرون على محو خطيئة ولا على زيادة حسنة ومنها الاشتغال بما ينفع.
ومنها : الزواج والتعجيل به ما أمكن .
ثالثا :
لا شك أن الوقوع في المعاصي وانتهاك حرمات الله تعالى سبب من أسباب العقوبات التي تنزل بالناس عامة وخاصة وهذه العقوبات نوعان : قدرية بسبب معصيته تصيبه في دينه وفي قلبه وبدنه ، تصيبه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة ، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله : ما يزيد على خمسين نوعاً من أثار الذنوب والمعاصي تناولها بالبيان والتفصيل في كتاب (الداء والدواء) وفي معرض كلامه عن أسباب الصبر عن المعصية في كتاب (طريق الهجرتين) فمن أثار الذنوب : سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وقلقه واضطرابه وقسوته وتخلى الله عنه فلا يتولاه ولا ينصره ومرض القلب الذي إذا استحكم فيه فهو الموت ولا بد فإن الذنوب تميت القلب ، ومنها : أن يصير في ذلة بعد عزة وفي وحشة بعد أُنسٍ بالطاعة وفي طرد وبُعدٍ عن الله بعد الطمأنينة به والسكون إليه ، ومنها : فقره بعد غناه فإنه كان غنياً بما معه من رأس المال وهو الإيمان فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيراً معدماً ولا يعود إليه ماله إلا بتوبة نصوح وجِدٍّ وتشمير ومنها نقصان الرزق فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه .
ومنها الطبع والرين على قلبه فالعبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب منها ذهبت عنه .
ومنها إعراض الله وملائكته وعباده عنه فإن العبد إذا أعرض عن الطاعة و اشتغل بالمعصية أعرض الله عنه وملائكته .
وبالجملة فأثار المعصية أكثر من أن يحيط بها العبد علماً ، وآثار الطاعة أكثر من أن يحيط بها العبد علماً فخير الدنيا والآخرة كله في طاعة الله وشر الدنيا والآخرة كله في معصية الله .
والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

ما هي عقوبة اللواط ؟

11:45 ص, مرسلة بواسطة Unknown
ما هي عقوبة اللواط ، وهل هناك فرق بين الفاعل والمفعول به ؟

الحمد لله
أولا :
جريمة اللواط من أعظم الجرائم ، وأقبح الذنوب ، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم ، وهي تدل على انتكاس الفطرة ، وطمْس البصيرة ، وضعف العقل ، وقلة الديانة ، وهي علامة الخذلان ، وسلم الحرمان ، نسأل الله العفو والعافية .
قال تعالى : ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف/80- 84 .
وقال سبحانه : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ . فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) الحجر/72- 76 إلى غير ذلك من الآيات .
وروى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى أحمد (2915) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا ) وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله ، فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه ، كما سيأتي . ومنهم قال : يرمى به من أعلى شاهق ، ويتبع بالحجارة ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه .
ومنهم من قال : يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهذا مروي عن علي وابن عباس أيضاً .
ثم اختلف الفقهاء بعد الصحابة ، فمنهم من قال يقتل على أي حال كان ، محصنا أو غير محصن .
ومنهم من قال : بل يعاقب عقوبة الزاني ، فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان غير محصن .
ومنهم من قال : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم .
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة ، وذكر حجج الفقهاء وناقشها ، وانتصر للقول الأول ، وذلك في كتابه "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" والذي وضعه لعلاج هذه الفاحشة المنكرة . ونحن ننقل طرفا من كلامه رحمه الله : قال :
" ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات .
وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا ، أو الزنا أغلظ عقوبة منه ، أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال :
فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا ، وعقوبته القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن .
وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء .
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير ".
إلى أن قال : " قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة : ليس في المعاصى مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهى تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى .
قالوا : ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين ، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم ، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك ، وقلب ديارهم عليهم ، والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء ، وطمس أعينهم ، وعذّبهم وجعل عذابهم مستمرا فنكّل بهم نكالا لم ينكّله بأمة سواهم ، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عُملت عليها ، وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها ، فيصيبهم معهم ، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها .
وقتل المفعول به خير له من وطئه ، فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترجي الحياة معه ، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد . قالوا : والدليل على هذا ( يعني على أن مفسدة اللواط أشد من مفسدة القتل ) أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي إن شاء قتل وإن شاء عفى ، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله ودلت عليه سنة رسول الله الصريحة التي لا معارض لها ، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين .
وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة ، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله عنهم ، فكان على بن أبي طالب أشدهم قولا فيه ، فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها . أرى أن يحرق بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه .
وقال عبد الله بن عباس : ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة .
وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط .
وابن عباس هو الذي روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره ، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري .
قالوا : وثبت عنه أنه قال : ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ) ولم يجىء عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد ، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر ، فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة ، وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات ، وأطبق أصحاب رسول الله على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابه ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع .
قالوا : ومن تأمل قوله سبحانه : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) وقوله في اللواط : ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) تبين له تفاوت ما بينهما ، فإنه سبحانه نَكّرَ الفاحشة في الزنا ، أي هو فاحشة من الفواحش ، وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة ، كما تقول : زيد الرجل ، ونعم الرجل زيد ، أي : أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد ، فهي لظهور فحشها وكماله غنيّة عن ذكرها ، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها …" انتهى من "الجواب الكافي" ص 260- 263
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " وأما اللواط فمن العلماء من يقول : حده كحد الزنا ، وقد قيل دون ذلك . والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل . سواء كانا محصنين ، أو غير محصنين . فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( في البكر يوجد على اللواطية ، قال : يرجم ) ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك . ولم تختلف الصحابة في قتله ، ولكن تنوعوا فيه ، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله .
وعن بعضهم : أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم .
وقيل : يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا .
وعن بعضهم : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويرمى منه ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس ، والرواية الأخرى قال : يرجم ، وعلى هذا أكثر السلف ، قالوا : لأن الله رجم قوم لوط ، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ، ولا يرجم إلا البالغ " انتهى من "السياسة الشرعية" ص 138.
ثانيا :
المفعول به كالفاعل ، لأنهما اشتركا في الفاحشة ، فكان عقوبتهما القتل كما جاء في الحديث ، لكن يستثنى من ذلك صورتان :
الأولى : من أكره على اللواط بضرب أو تهديد بالقتل ونحوه ، فإنه لا حد عليه .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/348) : " ولا حد إن أكره ملوط به على اللواط بإلجاءٍ بأن غلبه الواطئ على نفسه أو بتهديد بنحو قتل أو ضرب " انتهى بتصرف
الثانية : إذا كان المفعول به صغيرا لم يبلغ ، فإنه لا يحد ، لكن يؤدب ويعزر بما يردعه عن اقتراف هذه الجريمة ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
ونقل ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/62) أنه لا خلاف بين العلماء في أن الحد لا يُقام على المجنون ولا الصبيّ الذي لم يبلغ .
والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب

هل ثبث علميا أن جسد الشهيد لا يتحلل في القبر؟

8:25 ص, مرسلة بواسطة Unknown

جاء في موقع اسلام ويب "فلا نعلم نصا يفيد أن الشهيد لا يتحلل ولا تأكل الأرض جسده، وإنما ثبت ذلك في حق الأنبياء، ولكن ثبت أن كثيرا من الشهداء لم تتغير أجسادهم بعد فترة من الزمن".

 بالتالي يتضح أن المسألة غير ثابتة من ناحية دينية لكنها كرامات يؤتيها الله للبعض، وهنا يجب التحذير من مبالغة البعض برواية قصص لا تأكيد لها لأن ذلك قد يشكك الأخرين بالدين الإسلامي خصوصاً مع وضوح عدم وجود دليل بذلك.
علمياً "كل الأجسام التي تدفن في التراب بعد الموت تتعفن وتتحلل."، لكن كما أوضحنا أعلاه الأنبياء فيهم نص ديني واضح لكن الشهداء فليس هناك نص.

ما هو حكم معانقة الرجل للمرأة ؟

12:22 م, مرسلة بواسطة Unknown


هل الاحتضان / العناق جائز ؟ للمزيد من التدقيق : عناق النساء سواء القريبات أو غيرهن ؟.

الحمد لله
إذا عرف الأخ السائل وغيره أن مصافحة المرأة الأجنبيَّة لا يحل ولا يجوز : فإنه من باب أولى أن يكون احتضانهن ومعانقتهن حرام كذلك بل أشد حرمة ، والقريبة التي ليست من المحارم حكمها حكم الأجنبيَّة .
أما بالنسبة للقريبات من المحارم كالعمة والخالة : فإنه يجوز للرجل مصافحتهن ، أما الاحتضان والمعانقة وتقبيل الفم : فإنه يمنع منه لما في ذلك من تحريك للشهوة ، ومنعه إنما هو من باب سد الذرائع ، ويكتفي بتقبيل الرأس أو الأنف .
وهذا أسئلة للشيخ عبد العزيز بن باز وأجوبتها :
 1. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز  :
أنا أسكن حاليا في مدينة الرياض ولي فيها أقارب صلة القرابة بيني وبينهم قريبة جدا ومن بينهم ( بنات خالتي وزوجات أعمامي وبنات أعمامي ) وعندما أزورهم أقوم بالسلام عليهن وتقبيلهن ويجلسن معي وهن كاشفات وأنا أتضايق من هذه الطريقة علما أن هذه العادة منتشرة في أغلب مناطق الجنوب فما قولكم في هذه العادة وماذا أفعل أنا ؟ … أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب : هذه العادة سيئة منكرة مخالفة للشرع المطهر ولا يجوز لك تقبيلهن ولا مصافحتهن لأن زوجات أعمامك وبنات عمك وبنات خالك ونحوهن لسن محارم لك فيجب عليهن أن يحتجبن عنك وأن لا يبدين زينتهن لك لقول الله سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب / 53 ، وهذه الآية تعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن في أصح قولي العلماء ومن قال إنها خاصة بهن فقوله باطل لا دليل عليه ، وقال سبحانه في سورة النور في حق النساء ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ) الآية النور / 31 ، ولست من هؤلاء المستثنين بل أنت أجنبي من بنات عمك وبنات خالك وزوجات أعمامك ، بمعنى أنك لست من محارمهن والواجب عليك أن تخبرهن بما ذكرنا وتقرأ عليهن هذه الفتوى حتى يعذرنك ويعلمن حكم الشرع في ذلك ، ويكفي أن تسلم عليهن بالكلام من دون تقبيل أو مصافحة لما ذكرنا من الآيات ..
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت امرأة أن تصافحه قال صلى الله عليه وسلم: " إني لا أصافح النساء " ، ولقول عائشة رضي الله عنها : " ما مسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام " ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل " خمَّرتُ وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب " ، فدل ذلك على أن النساء كن يخمرن وجوههن بعد نزول آية الحجاب .
أصلح الله أحوال المسلمين ومنحهم الفقه في الدين ، والله ولي التوفيق .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 77 ، 78 ) .
2. وقال الشيخ – أيضاً - :
لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة ، على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة ؛ لما ثبت عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه أنه قبَّل ابنته عائشة في خدها ؛ ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة فترْكه أولى وأحوط ، وهكذا البنت لها أن تقبِّل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرُم ذلك على الجميع حسماً لمادة الفتنة وسدّاً لذرائع الفاحشة .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 78 ، 79 ) .
والله أعلم .

هل يجوز أن تصلي المرأه بالمكياج ؟

7:44 ص, مرسلة بواسطة Unknown

هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها ؟ 


الحمد لله
إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها ، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة .


وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛ لأنها مأمورة بستر وجهها عنهم ، ولما في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها .


جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/129) : " لا مانع من تزين المرأة بوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح شعر رأسها على وجهٍ لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط أيضا أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها " انتهى .


وجاء فيها أيضا (17/128) : " استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ؛ لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) " انتهى .


والله أعلم .


المصدر : موقع سؤال وجواب

هل مسموح في الإسلام الصلاة والأظافر ملونة ؟

4:31 م, مرسلة بواسطة Unknown

  • هل مسموح في الإسلام الصلاة والأظافر ملونة ؟


يباح للمرأة طلاء أظافرها للزينة ، بما لا يضر ، ولا حرج عليها في الصلاة به ، إلا إذا كان لهذا الطلاء مادة تمنع وصول الماء لما تحته ، فلا يصح الوضوء والغسل إلا بعد إزالتها . وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/218) :
( إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر ، فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء ، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء ).
والله أعلم ..

هل صحيح أن الزاني بالبكر لا يشم رائحة الجنة ؟

4:20 م, مرسلة بواسطة Unknown
السؤال: أنا شاب تعرفت على فتاة وامتدت هذه المعرفة إلى أن وصل بنا الأمر إلى فعل الفاحشة ، علماً أن الفتاة كانت عذراء فبل أتياني لها سؤالي هو : هل صحيح أن الشاب الذي يفض بكارة أي فتاة لا يشم رائحة الجنة ، لأن هذا ما أسمعه من جميع أصدقائي ، وهل يوجد دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على صحة هذا الكلام ؟

الجواب :
الحمد لله :
لا شك أن ما قمت به من فاحشة الزنا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب ، بل هي من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل .
ويكفي في بيان عظم الزنا أنه سبحانه وتعالى توعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود في نار جهنم صاغرين مهانين ؛ لعظم جريمتهم ، وقبح فعلهم ، كما قال سبحانه , وتعالى : ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا...).
" فقرنَ الزنا بالشرك وقتل النفس ، وجعل جزاء ذلك : الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين ، ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة ، والإيمان ، والعمل الصالح ، وقد قال تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) ، فأخبر عن فُحشه في نفسه ، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول " . انتهى من " الجواب الكافي " صـ105 .
فالزنا يوجب لصاحبه الخلود في النار ، والمراد بالخلود هنا المكث الطويل الذي لا يعلم قدره إلا الله .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الخلود خلودان :
خلود لا نهاية له ، وهذا هو خلود الكفار نعوذ بالله ، لا يخرجون منها أبداً كما قال سبحانه : ( كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ)...
الخلود الثاني : خلود مؤقت ، له نهاية ، وهو خلود بعض العصاة ، كالقاتل لنفسه ، والزاني ، والمرابي ، ونحو ذلك". انتهى "مجموع فتاوى ابن باز"(30/303).
فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة إلى الله والإقلاع عما أنت عليه ، والإكثار من الأعمال الصالحة كما قال تعالى : ( إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ).
وليس في النصوص الشرعية ما يدل على أن الزاني بالفتاة البكر لا يشم رائحة الجنة ، وخاصة إذا تاب وحسنت توبته .
والله أعلم .